السيد محمد صادق الروحاني
76
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 212 ، قوله : تذنيب : لو كان الشك في شئ من أعضاء الغسل ، فإن كان في المكان أعاد عليه وعلى ما بعده ، وإن كان بعد الانتقال فكذلك ، بخلاف الوضوء . . . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 42 - 43 ، إلى أن قال : لأن الحدث متيقن والرافع مشكوك فيه والأصل عدمه ، فيحكم ببقاء الحدث ، وهو الأصح . ( 3 ) لم نعثر عليه في كتبهما صريحا الا انه ظاهر المسالك في احكام الوضوء ج 1 ص 45 ، في قبوله لقول المصنف الشامل باطلاقه الوضوء والغسل وهو : وإن شك في شئ من أفعال الطهارة - وهو على حاله - أتى بما شك فيه ، ثم بما بعده وقد حكاه عنهما الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة ج 2 ص 467 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 237 . ( 5 ) رياض المسائل ج 1 ص 277 ، قوله : ولو كان شكه في شئ من أفعال الوضوء أو الغسل قبل انصرافه عنه أتى به أي بالمشكوك فيه وبما بعده وجوبا في الغسل مطلقا .